أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : العجز عن الوفاء بالنذر
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
العجز عن الوفاء بالنذر
معلومات عن الفتوى: العجز عن الوفاء بالنذر
رقم الفتوى :
9213
عنوان الفتوى :
العجز عن الوفاء بالنذر
القسم التابعة له
:
النذور
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
نذرت أن أذبح كبش إذا نجح ابنى ، ولكننى لم أستطع أن أوفى بالنذر فماذا أفعل ؟ .
نص الجواب
النذر تعهد بعمل طاعة ليست واجبة فتجب على الناذر ، كصلاة ركعتين للَّه ، وذبح شاة للفقراء ، وقراءة القرآن ، والواجب هو الوفاء بالنذر كما قال سبحانه { وليوفوا نذورهم } الحج : 29 ، وكما قال النبى صلى الله عليه وسلم " من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه " رواه البخارى ومسلم .
فمن نذر ذبح كبش إذا نجح ولده انعقد النذر ووجب الوفاء به ، وليس الذبح مقيدا بوقت فهو فـى ذمته ما دام حيا ، والأولى التعجيل به كالدين ، فإن لم يستطيع الوفاء به عند نجاح ولده فليكن فى أى وقت شاء ، فإن وجوب الوفاء المطلق هو على التراخى، وذلك ما دام يرجى أن يجد ثمنه فى أى يوم من الأيام ، كـالمريض الذى أفطر فى رمضان عليه أن يقض ما دام مرضه يرجى شفاؤه .
أما إذا تأكـد أنه لن يجد ثمن النذر أبدا -أو مرض مرضا لا يرجى شفاؤه لا يستطيع معه الوفاء بالنذر مثل من نذر أن يقرأ القرآن كله كل أسبوع ، فله أن يتحلل من النـذر، أى من الالتزام بالوفاء به ، وذلك - يسمى بالحنث كالحنث فى اليمين ، والكفارة هى كفارة يمين : إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام لا يشترط فيها التتابع ، كما نص عليه القرآن الكـريم فى المائدة ، الآية : 89 .
وكما جـاء فى صحيح مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قـال " كفارة النذر كفارة يمين " قال النووى فى شرح هذا الحديث : اختلف العلماء فى المراد بهذا الحديث ، فحمله جمهور أصحابنا - الشافعية - على نذر اللجاج - أى غير المجازاة أو المشـروط بحصول شىء - فهو مخير بين الـوفاء بالنذر أو الكفارة ، وحمله مالك والأكثر ون على النذر المطلق ، كقوله : علىَّ نذر، وحمله جماعة من فقهاء الحديث على جميع أنواع النذور وقالوا : هو مخير فى جميع أنواع المنذورات بين الوفاء بما التزم وبين كفارة اليمين . (ج 11 ص 154 ) يقول الشوكـانى فى " نيل الأوطار " ج 8 ص 256 : والظاهر اختصاص الحديث بالنـذر الذى لم يسم ، وأما النذور المسماة إن كانت طاعة فإن كانت غير مقـدورة ففيها كفارة يمين ، وإن كانت مقدورة وجب الوفاء بها، سواء كانت متعلقة بالبدن أو المال .
والذى أختاره بعد كل ذلك : أن صاحـب هذا النذر عليه أن يذبح كبش فى أى وقت من الأوقات يتيسر فيه الحصول عليه ولو بعد سنين ، أما إذا أراد أن يتحلل منه فعليه أن يكفر كفارة يمين على الوجه المذكور فى المائدة ، وعليه أيضا أن يتوب من هذا الذنب ، ويعزم ألا يعود إلى التورط فيما لا يقدر عليه .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: